5267 5268 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: وقد أحسن محمد: في هذا، وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو، والدليل على ذلك: أن ابن عباس قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر: ما حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: " في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى".
[ ص: 391 ] حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا قيس بن الربيع ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله. غير أنه لم يقل: "الإسلام يعلو ولا يعلى".
أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة، وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها لحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة؟! وهذا محال؛ لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فلإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك أحرى أن يبينها، فثبت بهذا من قول ابن عباس أنه كان العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا بخروجها من العدة.
فإذا ثبت ذلك من قوله استحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله -عليه السلام- في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول، وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


