5267 5268 ص: قال - رحمه الله -: وقد أحسن أبو جعفر في هذا، وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال محمد: والدليل على ذلك: أن عبد الله بن عمرو، قد كان يقول في ابن عباس ما حدثنا النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر: روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى". ابن عباس: "
[ ص: 391 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، عن قيس بن الربيع ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، مثله. غير أنه لم يقل: "الإسلام يعلو ولا يعلى". ابن عباس
أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة، وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها لحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة؟! وهذا محال؛ لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فلإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك أحرى أن يبينها، فثبت بهذا من قول ابن عباس أنه كان العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا بخروجها من العدة.
فإذا ثبت ذلك من قوله استحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله -عليه السلام- في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول، وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.