الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5278 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=24006لا بأس أن يفدى ما في أيدي المشركين من الأسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن ذهب إلى هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف .
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: nindex.php?page=treesubj&link=24006لا بأس أن يفدى ما في أيدي المشركين من الأسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء.
[ ص: 403 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14002الجصاص - رحمه الله -: اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير وعلى استبقائه، واختلفوا في فدائه؛ فقال أصحابنا جميعا: لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع السبي من أهل الحرب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يفادى بأسرى المسلمين ولا يردون حربا أبدا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي - ولا بأس ببيع السبي من أهل الحرب، ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادى بهم المسلمون.