5278 ص: وكره آخرون أن لأنه قد صارت له ذمة بملك المسلمين إياه، فمكروه أن يرد حربيا بعد أن كان ذمة، وقالوا: إنما كان هذا الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من أهل الحرب فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله -عليه السلام- يفادى بمن وقع ملك المسلمين عليه؛ أهل مكة شرفها الله على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلما.