5281 ص: فذهب قوم إلى أن ما غنمه أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها؛ لأن أهل الحرب - في قولهم - لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين، وقالوا: قول النبي -عليه السلام- للمرأة التي أخذت العضباء: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب، وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها من النبي -عليه السلام-.


