5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 5291 5292 5293 ص: وقد روي هذا عن جماعة من المتقدمين، فمما روي عنهم في ذلك:
ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، قال: ثنا ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب: " ، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال فيما أحرز المشركون وأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له".
حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أزهر بن سعد السمان ، عن ابن عون ، عن رجاء بن حيوة: " ، أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة -رضي الله عنهما- قالا ذلك".
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: أنا ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، -رضي الله عنه- مثله.
[ ص: 416 ] حدثنا محمد، قال: ثنا يوسف ، قال: ثنا ابن المبارك ، عن زائدة بن قدامة ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال: "إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين، فأصابه المسلمون، فقدر عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له، وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به".
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا محمد بن سليمان الأسدي ، حدثنا ابن أبي زائدة، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر: " أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو، فظهر المسلمون عليه، فرده النبي -عليه السلام- ولم يكن قسم".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا عبيد الله بن محمد ، قال: أنا حماد ، عن أيوب وحبيب وهشام ، عن محمد: " ، أن رجلا ابتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه، فجاء [صاحبها] فخاصمه إلى شريح ، قال: فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها؛ قضاء الأمير عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، قال: ثنا حماد ، عن الحجاج ، عن إبراهيم وعامر. ،
قال: وقال قتادة: : عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصاب المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به".
حدثنا أحمد ، قال: ثنا عبيد الله ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع: " أن المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر ، -رضي الله عنهما-، فأصابه المسلمون بعد، فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن تقسم المغانم".
ولم يذكر نافع ها هنا قبل أن تقسم المغانم، إلا أن الحكم بعدما تقع المقاسم بخلاف ذلك عنده، وكذلك حديث إسحاق بن إبراهيم الذي ذكرناه قبل هذا
[ ص: 417 ] الذي ذكروا فيه: "ولم يكن قسم"، فدل ذلك على أنه لو كان قسم كان الحكم فيه خلاف ذلك عنده.
حدثنا أحمد، قال: ثنا عبيد الله ، قال: أنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: " من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا ابن المبارك ، عن معمر، عن الزهري والحسن قالا: "ما أحرز المشركون فهو فيء المسلمين لا يرد منه شيء".


