الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5293 ص: فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد أثبتوا ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين، وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك، فقال الحسن والزهري: إن أحرز المشركون من أموال المسلمين، ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك، فلا سبيل لصاحبه عليه.

                                                وقد خالفهما في ذلك شريح ومجاهد وإبراهيم وعامر ومن تقدمهم من أصحاب النبي -عليه السلام-: عمر وعلي وأبو عبيدة وابن عمر وزيد بن ثابت، وشد ما قالوا من ذلك:

                                                ما قد روينا عن النبي -عليه السلام- في حديث تميم بن طرفة فذلك أولى ما ذهبنا إليه، وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا؛ وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم، وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم، فالنظر على ذلك أن لا يملكوا أموالهم، فيكون حكم

                                                [ ص: 422 ] أموال المسلمين كحكم رقابهم، كما كان حكم أموال المشركين حكم رقابهم، ولكنا منعنا من ذلك لما حكم به رسول الله -عليه السلام-، ولما حكم به المسلمون من بعده، فلما ثبت ما حكموا به من ذلك، فنظرنا إلى ما اختلفوا فيه من حكم ما قدر عليه المسلمون من ذلك وأخذوا من أيدي المشركين فجاء صاحبه بعدما قسم هل له أن يأخذه بالقيمة كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضا؟ فنظرنا في ذلك فرأينا النبي -عليه السلام- قد حكم في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذ منه بالثمن، وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحربيين كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها.

                                                فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع شيء منها في يد رجل وكان أسر ذلك من يد آخر، أن يكون المأسور من يده كذلك، وأن يكون له أخذ ما كان أسر من يد الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذه من يد مشتريه الذي ذكرنا بثمنه.

                                                وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله -.

                                                التالي السابق


                                                ش: ملخص هذا: أن في كل ما روي عن الصحابة والتابعين من الآثار المذكورة إشارة إلى أن المشركين إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم أنهم يملكونها، وهذا ما لا خلاف فيه بينهم، ولكن اختلافهم فيما بعد ذلك، فذهب الحسن البصري ومحمد بن مسلم الزهري: أن المسلمين إذا قدروا على أموالهم بعد ذلك فلا سبيل لهم فيها، وخالفهما في ذلك بقية من ذكر من التابعين كشريح القاضي ومجاهد والنخعي والشعبي؛ فإنهم قالوا: أصحابها أحق بها قبل القسمة مجانا وبعدها بأثمانها، وهو الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كما قد ذكرناه مستقصى.

                                                فيكون الذهاب إلى ما قال هؤلاء أولى مما ذهب إليه الحسن والزهري، ولا سيما وقد تأكد وتشيد ما قال هؤلاء بما رواه تميم بن طرفة الطائي عن النبي -عليه السلام-، ومع

                                                [ ص: 423 ] ذلك هذا كله وجه النظر والقياس يخالف ما ذهب إليه هذان الفريقان - يعني أهل المقالة الأولى وأهل المقالة الثانية - وهو معنى قوله: وإن كان وجه النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان. وقد بين ذلك الطحاوي بقوله: "وذلك أنا رأينا..." إلى آخره، وهو ظاهر.

                                                قوله: "ولكنا منعنا من ذلك..." إلى آخره. إشارة إلى بيان وجه ترك العمل بوجه النظر في هذا الباب، وبيان اتباع الأثر المروي عن النبي -عليه السلام- ومن بعده من الصحابة والتابعين في ذلك، والله أعلم بالصواب.

                                                ***




                                                الخدمات العلمية