5297 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي عناه النبي -عليه السلام- في هذا الحديث لم يبين لنا فيه أي كافر هو؟ فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة، ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر ما كان ملة أو غير ملة، فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك.
فنظرنا في ذلك فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسى ، ثنا هشيم ، عن الزهري، قال: ثنا علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، قال: قال النبي -عليه السلام-: " لا يتوارث أهل الملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم". .
فلما جاء هذا عن رسول الله -عليه السلام- بما ذكرنا علمنا أنه أراد الكافر ذا الملة، فلما رأينا الردة ليست بملة، ورأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا؛ لأن الردة ليست بملة؛ ثبت أن حكم ميراثهم حكم ميراث المسلمين.


