5311 5312 5313 ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ منهم فقالوا: لا تكون الأرض للذي يحييها إلا بأمر الإمام له في ذلك وجعلها له، وقالوا: ليس ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما ذكرنا في هذا الباب يدافع ما قلنا؛ لأن ذلك الإحياء الذي جعل به رسول الله -عليه السلام- الأرض التي أحياها في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو، فقد يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر الإمام، فيكون قوله: أبو حنيفة، أي: من أحياها على شرائط الإحياء فهي له، ومن شرائطه تحظيرها وإذن الإمام له فيها وتمليكه إياها، فقد يجوز أن يكون هذا هو معنى هذا الحديث، ويجوز أن يكون على ما تأوله "من أحيا أرضا ميتة فهي له" أبو يوسف إلا أنه لا يجوز أن يقطع على رسول الله -عليه السلام- بالقول أنه أراد معنى إلا بالتوقيف منه أو بإجماع ممن بعده أنه أراد ذلك المعنى. ومحمد
فنظرنا إذ لم نجد في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين في غيره من الأحاديث، هل فيها ما يدل على شيء من ذلك؟ فإذا قد حدثنا، قال: أنا يونس ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس الصعب بن جثامة ، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله".
حدثنا يزيد ، قالا: ثنا وابن أبي داود ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، عن ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس الصعب بن جثامة: " ، أن رسول الله -عليه السلام- حرم النقيع، وقال: لا حمى إلا لله ورسوله".
[ ص: 442 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن علي بن عياش ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " أبي هريرة لا حمى إلا لله ولرسوله". .
فلما قال رسول الله -عليه السلام-: - والحمى: ما حمي من الأرض - دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد، وقد بينا ما يحتمل الخبر الأول، فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني. "لا حمى إلا لله ولرسوله"