5322 [ ص: 454 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسا، وكان من الحجة لهم في ذلك: أن ذلك لو كان مكروها لكان ركوب البغال مكروها؛ لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها إذا لما أنزيت الحمير على الخيل، ألا ترى أنه لما نهى عن إخصاء بني آدم كره بذلك اتخاذ الخصيان؛ لأن في اتخاذهم ما يحضهم على إخصائهم؛ ولأن الناس إذا تحاموا كسبهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم.
وقد حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا القواريري عفيف بن سالم ، قال: ثنا العلاء بن عيسى الذهلي قال: بخصي، فكره أن يبتاعه، وقال: ما كنت لأعين على الإخصاء". عمر بن عبد العزيز . أتي
فكل شيء في ترك كسبه ترك لأهل بعض المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه، . فلما أجمع على إباحة دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول لم يرد به التحريم، ولكنه أريد به معنى آخر. اتخاذ البغال وركوبها؛