6199 ص: وأما حديث الذي رويناه من حديث أبي سعيد الخدري إبراهيم بن محمد الصيرفي فحديث فاسد في إسناده ومتنه وقد بين ذلك . شعبة
حدثنا عبد الغني بن رفاعة أبو عقيل قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا ، عن شعبة جابر ، عن محمد بن قرظة ، عن قال - أبي سعيد ولم يسمعه منه -: "إنه اشترى كبشا ليضحي به، فأكل الذئب ذنبه - أو بعض ذنبه - فسأل النبي -عليه السلام- عن ذلك، فقال: ضح به". .
فقد فسد إسناد هذا الحديث بما ذكرنا وفسد متنه؛ لأنه قال: قطع ذنبه أو بعض ذنبه فإن كان البعض هو المقطوع فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه، وذلك لا يمنع أن يضحى به في قول أحد من الناس، ولو كان الحديث كما رواه إبراهيم بن محمد ، أنه قطع أليته لاحتمل أن يكون ذلك على بعضها؛ لأنه قد يقال: قطع أليته إذا قطع بعضها، كما يقال: قطع أصبعه إذا قطع بعضها.
فتصحيح هذه الآثار يمنع أن يضحى بالأربع التي في حديث البراء: ، أو بالمقابلة أو بالمدابرة وهي المشقوقة أكثر أذنها من قبلها أو دبرها فإذا كان ذلك لا يجزئ في الأضاحي فالمقطوعة الأذن أحرى أن لا تجزئ، وكذلك في النظر عندنا كل عضو قطع من شاة مثل ضرعها أو أليتها فذلك يمنع أن يضحى بها وكل ما كان من هذا
[ ص: 504 ] يمنع أن يضحى به إذا قطع بكماله فقطع بعضه، فإن أصحابنا مختلفون في ذلك؛ فأما أبو حنيفة ، فروي عنه: أن المقطوع من ذلك إذا كان ربع ذلك العضو فصاعدا لم يضح بما قطع ذلك منه، وإن كان أقل من الربع ضحى به.
وقال أبو يوسف 5 ومحمد: إذا كان المقطوع من ذلك هو النصف فصاعدا فلا يضحى بما قطع ذلك منه وإن كان أقل من النصف فلا بأس أن يضحى به. إلا أن أبا يوسف ذكر هذا القول لأبي حنيفة، ؛ فقال له: قولي مثل قولك، فثبت بذلك رجوع : عن قوله الذي قد كان قاله إلى ما حدثه [به] أبي حنيفة أبو يوسف . وقد وافق ذلك من قولهم ما روينا عن سعيد بن المسيب في هذا الباب في تفسير العضباء التي قد نهي عن الأضحية بها وأنها المقطوع نصف أذنها، وكل ما كان من هذا لا يكون أضحية لما قد نقص منه فإنه لا يكون هديا.