6200
[ ص: 507 ] ص: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا فقالوا:
nindex.php?page=treesubj&link=4058_4055لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله - عز وجل -:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1لا تقدموا بين يدي الله ورسوله على ذلك.
6200
[ ص: 507 ] ص: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا:
nindex.php?page=treesubj&link=4058_4055لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ حَتَّى يَنْحَرَ الْإِمَامُ وَإِنْ نَحَرَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَتَأَوَّلُوا قَوْلَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ذَلِكَ.