6200  [ ص: 507 ] ص: قال  أبو جعفر   - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام  وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله - عز وجل -: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله  على ذلك. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					