6202 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن حديث جابر -رضي الله عنه- قد روي على غير هذا اللفظ:
حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ، قال: ثنا الحجاج بن منهال قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله: "أن رجلا ذبح قبل أن يصلي
[ ص: 511 ] النبي -عليه السلام- عتودا جذعا، . فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي".
ففي هذا الحديث أن النهي من النبي -عليه السلام- إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه هو، فلا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعدما يصلي، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى.


