قوله { فإن كقشر جوزة ، أو ميتة ، أو خمر لم يقبل } هذا هو الصحيح من المذهب وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير ، أو خنزير ، أو نحوها وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر والنظم ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره وقال فسره بما ليس بمال الأزجي : في قبول : وجهان وأطلق في التبصرة : الخلاف في كلب وخنزير وقال في التلخيص : وإن تفسيره بالميتة احتمل وجهين وأطلق في الرعاية الصغرى ، والحاوي : الوجهين في " حبة حنطة " وظاهر كلامه في الفروع : أن فيه قولا بالقبول مطلقا فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل : يقبل وجزم به قال " حبة حنطة " الأزجي ، وزاد : أنه يحرم أخذه ، ويجب رده وإن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به لكن في حواشي الفروع تردد : هل يعود القول إلى حبة البر والشعير [ ص: 207 ] فقط ، أو يعود إلى الجميع ؟ فدخل في الخلاف الميتة والخمر وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا انتهى شيخنا قلت : الذي يقطع به : أن الخلاف جار في الجميع ، وفي كلامه ما يدل على ذلك فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر من حبة البر والشعير فهي أولى أن يحكي فيها الخلاف فائدتان إحداهما علل : الذي ليس بمال كقشر الجوزة والميتة والخمر بأنه لا يثبت في الذمة . الثانية لو المصنف ونحوه : لم يقبل على الصحيح من المذهب وقيل : يقبل وأطلقهما في النظم فسره برد السلام ، أو تشميت العاطس ، أو عيادة المريض ، أو إجابة الدعوة