قوله { وإن فالجميع دراهم } هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في النظم ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم [ ص: 218 ] وقيل : يرجع في تفسيرها إليه والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها وقال قال " له علي ألف إلا درهما " الأزجي : إن ، فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف : صح الاستثناء ، وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان أحدهما : يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره ، كأنه قال " له عندي درهم ، إلا درهما " والثاني : يطالب بتفسير آخر ، بحيث يخرج قيمة الدرهم ، ويبقى من المستثنى أكثر من النصف قال : وكذا فسر الألف بجوز أو بيض فيقال له " فسر " بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا وكذا " الألف إلا خمسمائة " يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى فائدة لو قوله " درهم إلا ألف " فإن رفع الدينار : فواحد واثنا عشر درهما وإن نصبه نحوي : فمعناه إلا اثني عشر دراهم ودنانير ذكره قال " له اثنا عشر درهما ودينار " في فتاويه المصنف