الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 258 ] فصل صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج : لا يكون إلا مجتهدا ، واعلم أن المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام : مجتهد مطلق ، ومجتهد في مذهب إمامه ، أو في مذهب إمام غيره ، ومجتهد في نوع من العلم ، ومجتهد في مسألة أو مسائل ، ذكرها في " آداب المفتي والمستفتي " فقال : القسم الأول

" المجتهد المطلق " وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها المصنف في آخر " كتاب القضاء " على ما تقدم هناك إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية ، من الأدلة الشرعية العامة والخاصة ، وأحكام الحوادث منها ، ولا يتقيد بمذهب أحد ، وقيل : يشترط أن يعرف أكثر الفقه ، قدمه في " آداب المفتي والمستفتي " ، قال أبو محمد الجوزي : من حصل أصوله وفروعه فمجتهد ، وتقدم هذا وغيره في آخر " كتاب القضاء " ، قال في آداب المفتي والمستفتي : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق [ ص: 259 ] مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول ، لأن الحديث والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات ، والآثار ، وأصول الفقه ، والعربية ، وغير ذلك ، لكن الهمم قاصرة ، والرغبات فاترة ، وهو فرض كفاية ، قد أهملوه وملوه ، ولم يعقلوه ليفعلوه . انتهى .

قلت : قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم : الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه ، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك ، وقيل : المفتي من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر ، من غير تعلم آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية