4 - ما يضحى به 
 18949  - أخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: " فإن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن، أو ثني المعز، أو ثني الإبل والبقر، والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم   . 
 18950  - وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص. 
 18951  - وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه، فالضأن أحب إلي من المعزى، والعفري أحب إلي من السوداء. 
 18952  - وإذا كانت الضحايا إنما هي دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي. 
 18953  - وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله   ) استسمان الهدي. 
 18954  - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها "  وبسط الكلام في هذا. 
 [ ص: 28 ]  18955  - والذي حكاه عن بعض المفسرين، قد رويناه عن  مجاهد   . 
				
						
						
