الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
10 - يمين المكره والناسي وحنثهما

19587 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : " أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة" .

19588 - أما الكتاب فأحتج منه بقول الله عز وجل: ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .

19589 - قال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم .

19590 - وأما السنة، فلعله أراد ما روينا عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " .

19591 - قال الشافعي : وقول عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان.

19592 - وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلانا، فمر عليه فسلم وهو عامد للسلام عليه وهو لا يعرفه، ففيه قولان: فأما قول عطاء [ ص: 187 ] : فلا يحنث؛ لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره: ويحنث.

19593 - قال أحمد : روينا عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما اليمين على نية المستحلف " .

19594 - وفي رواية أخرى: " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " .

19595 - وهذا يكون في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام.

19596 - قال أحمد : روينا عن ابن عباس ، أنه قال في الحين: قد يكون غدوة وعشية.

19597 - وعن علي قال: ستة أشهر.

19598 - وعن عكرمة في قوله: ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ما ندري كم أتى منذ خلقه الله.

19599 - وفي قوله: ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها.

19600 - وعن قتادة في قوله: ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) قال: بعد الموت.

19601 - ( وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ) [ ص: 188 ] ثلاثة أيام.

19602 - وفي قوله: ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) قال: سبعة أشهر، وقال مرة : ستة أشهر.

19603 - وعن الحسن قال: ما بين ستة أشهر والسبعة.

19604 - وعن ابن المسيب قال: شهرين، وقال مرة : ستة أشهر.

19605 - وقال ربيعة : ستة.

19606 - وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له.

التالي السابق


الخدمات العلمية