الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
20583 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الزبير ، سمع جابر بن عبد الله ، يقول: دبر رجل منا غلاما ليس له [ ص: 425 ] مال غيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟" ، فاشتراه نعيم بن النحام . قال عمرو : فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير . زاد أبو الزبير : يقال له: يعقوب .

20584 - قال الشافعي : هكذا سمعته منه عامة دهري، ثم وجدت في كتابي " دبر رجل منا غلاما له، فمات"، فإما أن يكون خطأ في كتابي، أو خطأ من سفيان ، فإن كان من سفيان ، فابن جريج ، أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ، ومع ابن جريج حديث الليث بن سعد ، وغيره.

20585 - وأبو الزبير ، يحد الحديث تحديدا، يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد .

20586 - وحماد بن سلمة أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده.

20587 - وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج ، والليث ، عن أبي الزبير .

20588 - وفي حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ، وغير حماد يرويه عن عمرو ، كما رواه حماد .

20589 - وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه " مات " ، وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي "مات"، وقال: لعل هذا خطأ منه، أو زلة منه حفظتها عنه.

20590 - قال أحمد : رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ، ورواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه ، كلهم، عن سفيان ليس فيه هذا اللفظ، وكذلك رواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي ، ليس فيه ذلك. وأخرجه البخاري ، ومسلم من حديث عطاء ، عن جابر مثله، وقال فيه: فدفع إليه ثمنه [ ص: 426 ] .

20591 - ورواه شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : " أن رجلا مات، وترك مدبرا، ودينا " .

20592 - وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل ، وحسين المعلم ، والأوزاعي ، وعبد المجيد بن سهل ، كلهم، عن عطاء ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه " .

20593 - وعندي أن هذا الخطأ إما وقع لبعضهم؛ لأن في بعض الروايات عن هؤلاء الرواة، عن جابر : أن رجلا أعتق مملوكه إن حدث به حدث، فمات.

20594 - وقوله: "فمات" : من شرط العتق، وليس إخبارا عن موت المعتق، وإنما هو من قول المعتق يوم التدبير.

20595 - ورواه محمد بن المنكدر ، عن جابر ، نحو رواية الجمهور، وبمعناهم، رواه مجاهد ، عن جابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية