الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19289 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، من أصله، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن عاصم ، عن عامر ، عن ابن عباس قال: " لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر - لحم الحمر الأهلية " [ ص: 103 ] رواه مسلم في الصحيح، عن أحمد بن يوسف ، ورواه البخاري ، عن محمد بن أبي الحسن ، عن عمر بن حفص .

19290 - وقد بين غير ابن عباس أن النهي عنه وقع على سبيل التحريم، فوجب المصير إليه، مع كون الإطلاق يقتضي التحريم.

19291 - قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، فذكر الحديث الذي.

19292 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا إسحاق ، أخبرنا الثقفي ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال: جاء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكلت الحمر؟ ثم جاء، فقال: أكلت الحمر؟ ثم جاء الثالثة فقال: أفنيت الحمر؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس: " إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس " قال: فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم، رواه البخاري في الصحيح، عن محمد بن سلام ، عن عبد الوهاب ، وأخرجه مسلم ، من حديث ابن عيينة ، عن أيوب .

19293 - وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسي " .

19294 - وفي حديث المقدام : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار [ ص: 104 ] الأهلي " .

19295 - وأما حديث غالب بن أبجر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمها من أجل حوالي القرية " ، فإسناده مضطرب.

19296 - وفي إسناده أنه قال: " أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر " ، فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة، والله أعلم.

[ ص: 105 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية