الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19622 - وروينا في حديث كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفارة النذر كفارة اليمين " .

19623 - أخبرناه أبو زكريا في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، فذكره غير أن ذكر أبي الخير ، سقط من إسناده رواه مسلم في الصحيح، عن هارون بن سعيد ، وغيره عن ابن وهب ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، فذكره.

[ ص: 193 ] 19624 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: وسمعت الشافعي ، وسأله رجل عن المشي، فحنث بالمشي إلى الكعبة ، "فأفتاه بكفارة يمين"، فقال له الرجل: بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال: هذا قول من هو خير مني قال: من هو؟ قال: عطاء بن أبي رباح .

19625 - قال الشافعي : وقد قال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا.

19626 - وقال غيره في الصدقة، يتصدق بجميع ما يملك، إلا أنه قال: ويحبس قدر ما يقوته، فإذا أيسر تصدق الذي حبس، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة.

19627 - قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت: مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك: فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ، فقالا: " أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها ".

19628 - وقد روينا عن ابن عباس ، وابن عمر ما دل على جواز التكفير، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية