الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19779 - قال أحمد : قد روينا عن مجاهد ، أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من يعرفه؟ " ، فقال رجل: أنا أعرفه بوجهه، ولا أعرفه باسمه قال [ ص: 237 ] : " ليست تلك معرفة " .

19780 - وروينا عن الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة، فقال له: " لست أعرفك، ولا يضرك أن لا أعرفك، ائت بمن يعرفك " ، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه قال: " بأي شيء تعرفه؟" قال: بالعدالة والفضل قال: " فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره، ومدخله ومخرجه؟" قال: لا قال: " فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ " قال: لا قال: "فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ " قال: لا قال: " فلست تعرفه " ، ثم قال للرجل: " ائت بمن يعرفك " أخبرناه الإمام أبو الفتح ، أخبرنا أبو محمد السريجي ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الفضل بن زياد ، حدثنا شيبان ، عن الأعمش . . . .، فذكره.

19781 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن حجر بن عنبس قال: " شهد رجلان عند علي على رجل، فقال السارق: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أنزل عذري من السماء، فأمر الناس فصرفوا حتى اختلطوا، ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد ".

19782 - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي .

19783 - وبهذا الإسناد قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن موسى بن طريف الأسدي قال: دخل علي [ ص: 238 ] بيت المال فأضرط به وقال: " لا أمسي وفيك درهم " ، فأمر رجلا من بني أسد ، فقسمه إلى الليل، فقال الناس: لو عوضته، فقال: " إن شاء الله، ولكنه سحت " .

19784 - وهذا أيضا أورده فيما ألزمهم في خلاف علي .

19785 - وهذا إسناد ضعيف: موسى بن طريف غير محتج به.

19786 - وقد قيل: عنه، عن أبيه ، عن علي .

19787 - قال الشافعي : ولا نرى عليا يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله.

19788 - قال الشافعي في القديم: في القسمة إذا أرادها بعضهم وهو ضرر على كلهم فلا يقسم بينهم قال: وهذا قول من لقينا.

19789 - وقد روى فيه ابن جريج ، عن صديق بن موسى ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أو عن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تعضية على أهل الميراث إلا فيما حمل القسم " أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا محمد بن أحمد الرياحي ، حدثنا روح ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن [ ص: 239 ] أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

19790 - قال الشافعي : ولا يكون مثل هذا الحديث حجة؛ لأنه ضعيف، وهو قول من لقينا من فقهائنا.

19791 - قال أحمد : وضعف هذا لانقطاعه، فأما رواته فكلهم ثقات، والله أعلم.

[ ص: 240 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية