الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
5 - تدبير الصبي الذي لم يبلغ

20640 - علق الشافعي فيه في كتاب البويطي على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصية الغلام.

20641 - وهو فيما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه : أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه: قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يباع لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال، وليس هاهنا إلا ابنة عم له. فقال عمر بن الخطاب : " فليوص لها " ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم.

20642 - قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم .

20643 - وهذا وإن كان مرسلا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو ، والغالب أنه أخذه عن أمه ، التي وقعت الوصية لها، والله أعلم.

20644 - قال ابن المنذر : روينا في إجازة وصية الصبي عن عمر بن الخطاب قال: وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي .

20645 - قال ابن المنذر : روينا عن ابن عباس ، أنها لا تجوز، وبه قال الحسن البصري ، ومجاهد .

[ ص: 437 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية