الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
20440 - قال الشافعي في القديم: فقال لي: هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا؟ فقلت له: نعم بمثل قولنا قال: فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين [ ص: 399 ] .

20441 - أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال: وما هي؟ قلت: زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق. فقال: أعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم، وإلا كان على حقه . . . وهذا خلاف قولكم.

20442 - ورويتم عن علي ، أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضا خلاف قولكم قال: فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء؟، قلنا: ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الاستسعاء، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.

20443 - قال أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه، ورأيت في رواية بعضهم: وإلا ضمنكم.

20444 - وأما الذي حكاه عن علي ، فإنما رواه الحكم ، عن علي ، أنه قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق: وهذا منقطع: الحكم لم يدرك عليا .

20445 - وأما الذي رواه الشافعي ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه، وأما الذي رووا عن ابن مسعود في الاستسعاء ، فقد حكى ابن المنذر ، عن ابن مسعود : " فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه " .

20446 - وهذا ما يخالف ما رووا عنه. وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 400 ] .

20447 - وروينا عن أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له .

20448 - وهذا منقطع. فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر، وحديث ابن التلب في المعسر، وهو في حديث ابن عمر مجموع.

التالي السابق


الخدمات العلمية