18973 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي زهير ، حدثنا ، عن أبو إسحاق وكان رجل صدق، عن سريج بن النعمان علي قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء " .
18974 - قال زهير : فقلت : أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: شق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة. لأبي إسحاق
18975 - أخبرنا قال: قال أبو عبد الله الحافظ الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه: أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي قال: قال حرملة بن يحيى في الغنم:. . .، فذكر كلاما كثيرا ثم قال: ومنهن الشرقاء والخرقاء، والمقابلة، والمدابرة، والجدعاء، والقصواء، والعضباء، والجلحاء، وذكر غيرهن. الشافعي
18976 - قال: فأما الشرقاء: فالمشقوقة الأذن ثنتين طولا.
18977 - والخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير.
18978 - والمقابلة: التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه زنمة.
18979 - والمدابرة: التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا.
18980 - والجدعاء: التي قد جدعت أذنها كلها.
18981 - والقصواء: المقطوعة الأذن بالعرض.
18982 - والعضباء: المكسورة القرن [ ص: 35 ] .
18983 - والعرجاء: التي لا تلحق الغنم.
18984 - والعقصاء: الملتوية القرن.
18985 - والجلحاء: الجماء، والصمعاء الصغيرة الأذن.
18986 - والعرماء: ميل القرن إلى القرن.
18987 - قال : وقد قال أحمد في رواية الشافعي : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها، ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت، وإن خلقت لا أذن لها لم تجزئ، وكذلك لو جدعت لم تجزئ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها. ولا تجزئ الجزباء. الربيع
18988 - قال: وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء، وإن كان قرنها مكسورا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزئ، وهذا فيما: أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد : أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فذكره. الشافعي
18989 - وعلى قياس هذا قال أصحابنا: وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما، فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز، وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحي بها، وإن ضحى جاز؛ لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها.
18990 - وهو قياس ما روينا عن علي ، أنه قال في مكسورة القرن: "لا يضرك " .