19205 - وروينا في الحديث الثابت، عن ، عن ميمون بن مهران قال: ابن عباس " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير " .
19206 - أخبرناه الشيخ ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، عن أبو عوانة الحكم ، وأبي بشر ، عن ميمون ، فذكره، رواه في الصحيح، عن مسلم ، عن أحمد بن حنبل . أبي داود
19207 ورواه علي بن الحكم البناني ، عن ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير [ ص: 85 ] . ابن عباس
19208 - قال رحمه الله في روايتنا عن الشافعي : قال الله جل ثناؤه ( أبي سعيد أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وكان شيئان حلالين فأثبت تحليل أحدهما وهو صيد البحر وطعامه مالحه وكل ما فيه متاع لهم يستمتعون بأكله، وحرم عليهم صيد البر أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا لهم قبل الإحرام، والله أعلم.
19209 - فلما " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وقتل الحيات دل أن لحوم هذه محرمة "؛ لأنه لو كان داخلا في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، ودل ذلك على معنى آخر أن العرب لا تأكل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الإحرام شيئا.
19210 - قال : ومما يؤكد هذه الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أشياء كانت العرب تستخبثها، ولو كانت حلالا كانت، كبهيمة الأنعام في جواز ذبحها. أحمد