19231 - وأخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو بكر ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: وأخبرنا الشافعي مالك، عن ابن شهاب ، عن ، عن أبو أمامة بن سهل بن حنيف - أشك أقال ابن عباس : مالك ، عن ابن عباس ، أو عن خالد بن الوليد ، وخالد بن ابن عباس المغيرة ؟ - : أنهما دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو؟ فقال: " لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال ميمونة خالد : فاجتررته، فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر عن .
19232 - قال : رواه أحمد ، عن القعنبي ، فقال: عن مالك ، عن ابن عباس ، أنه دخل، وأخرجه خالد بن الوليد ، عن البخاري ، وكذلك قاله القعنبي ، عن ابن أبي أويس . مالك
19233 - ورواه ، عن يحيى بن يحيى ، فقال: عن مالك قال: دخلت أنا عبد الله بن عباس ، وأخرجه وخالد بن الوليد عن مسلم . يحيى بن يحيى
19234 - ورواه عن يحيى بن بكير ، فقال: عن مالك ، عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد بن المغيرة ، أنهما دخلا [ ص: 92 ] .
19235 - وكأن مالكا كان يشك فيه، والصحيح رواية ، فكذلك رواه القعنبي ، يونس بن يزيد وصالح بن كيسان ، عن . الزهري
19236 - وأخرجا حديث ، عن سعيد بن جبير قال: ابن عباس " أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل من الأقط والسمن، وترك الأضب تقذرا . "
19237 - قال : فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما كان أكل على مائدته. ابن عباس
19238 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : حديث الشافعي موافق حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب؛ لأنه عافه، لا لأنه حرمه، وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح؛ لأن جبريل عليه السلام يكلمه، ولعله عافها، لا أنه محرم لها . ابن عمر
19239 - وقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لست بآكله" - يعني نفسه - ، قد بين ابن عمر ؛ لأنه عافه، وقال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولا محرمه" ، فجاء بمعنى ابن عمر بينا وإن كان معنى ابن عباس أبين منه. ابن عباس
19240 - قال : فأكل الضب حلال. . . وبسط الكلام في شرح ذلك في موضع آخر، وهو منقول إلى المبسوط. الشافعي
19241 - وروينا عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إنما عافه، وإن الله لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي [ ص: 93 ] لطعمته. عمر بن الخطاب
19242 - وروينا في إباحته عن . ابن مسعود
19243 - وحديث عبد الرحمن بن شبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، لم يثبت إسناده، إنما تفرد به ، وليس بحجة. إسماعيل بن عياش
19244 - وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقذره له، فليس في شيء منها تحريم، والله أعلم.