[ ص: 132 ] 29 - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة [ ص: 133 ]
19382 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد : أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله في مبسوط كلامه: فإن قال قائل: " ما الشافعي " . الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه
19383 - فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .
19384 - وقال: ( وآتوا اليتامى أموالهم ) .
19385 - وقال: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) .
19386 - مع آي كثير في كتاب الله حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم، إلا بما فرض الله في كتابه، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة.