31 - ما حرم المشركون على أنفسهم 
 19429  - قال  الشافعي  في روايتنا، عن  أبي سعيد   : " حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم شيئا أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم  ، وذلك مثل البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، كانوا ينزلونها في الإبل والغنم كالعتق، فقال الله جل وعز: ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام   ) . 
 19430  - وقال: ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين   ) . 
 19431  - وذكر  الشافعي  سائر الآيات التي وردت في ذكر ما حرموا من الأنعام والحرث. 
 19432  - ثم قال: فأعلمهم إنه لا يحرم عليهم بما حرموا. 
 19433  - قال: ويقال: نزل فيهم: ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم   ) . 
 19434  - فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، وأعلمهم إنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم، وذكر غير ذلك من الآيات التي وردت في معناه، وبالله التوفيق  [ ص: 143 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					