الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4 - الحلف بصفات الله جل وعز

19488 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " إن قال: لعمر الله، فإن أراد اليمين فهي يمين، فإن قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين ".

19489 - قال أحمد : روينا في الحديث الثابت، عن عائشة في قصة الإفك قول سعد بن عبادة : " كذبت لعمر الله، لا تقتله، ولا تقدر على قتله " .

19490 - وقول أسيد بن حضير : " كذبت لعمر الله لتقتلنه " ، وكان ذلك بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم.

19491 - وفي حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الذي يغمس في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط، فيقول: لا وعزتك وجلالك .

19492 - وفي حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشفاعة قال: فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله، فيقول: ليس ذلك إليك، ولكني وعزتي [ ص: 166 ] وكبريائي، وعظمتي، وجلالي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله .

19493 - وفي حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة: " اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك " .

19494 - وفي حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أعوذ بعزتك " .

19495 - وفي حديث خولة بنت حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق " .

19496 - وفي حديث أبي مسعود : أنه دخل على حذيفة ، فقال: اعهد إلي، فقال: ألم يأتك اليقين؟، فقال: بلى وعزة ربي.

19497 - وسئل ابن عمر عن الخمر، فقال: " لا وسمع الله، لا يحل بيعها، ولا ابتياعها " .

19498 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة، فقال: أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين [ ص: 167 ] .

19499 - وروينا عن الحسن البصري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر، وإن شاء فجر " .

19500 - وعن مجاهد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

19501 - ففي هذين المرسلين مع قول عبد الله بن مسعود دلالة على أن الحلف بها يكون يمينا في الجملة، وإنما ترك القول بما فيه التغليظ استدلالا بقوله جل وعز: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) ولم يفرق بين أن تكون يمينه بالقرآن أو بغيره من أسماء الله وصفاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " ، والظاهر أنه أمر بعد الحنث بكفارة واحد، فلم يجب قبله، ولم يجب أكثر من واحدة، والله أعلم.

19502 - وإنما قدم هذا الخبر عليه لثبوته، وصحة أسانيده، وذهاب أكثر أهل العلم إلى القول به دون ما هو قبله من التغليظ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية