19511 - وقد روينا عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين " .
19512 - واختلفوا في رفعه.
19513 - وروي ذلك عن ، مرفوعا. والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقبة بن عامر " كفارة النذر كفارة اليمين " .
19514 - وهو عند جماعة من أهل العلم محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان، والله أعلم.
[ ص: 170 ]