6 - الاستثناء في اليمين
19515 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا ، أخبرنا شافع بن محمد ، حدثنا أبو جعفر ، يقول: قرأت على المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر من حلف بيمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى .
19516 - ورواه ، وهيب بن خالد وعبد الوارث ، ، وحماد بن سلمة وابن علية ، عن مرفوعا، ثم شك أيوب في رفعه فتركه قال أيوب . حماد بن زيد
19517 - ورواه ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، موقوفا: من قال [ ص: 171 ] : والله، ثم قال: إن شاء الله، فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث . ابن عمر
19518 - ورواه ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، كذلك موقوفا، وقال فيه: ثم وصل الكلام بالاستثناء، وفي رواية: فقال في إثر يمينه: إن شاء الله . ابن عمر
19519 - وروي عن سالم ، عن قال: كل استثناء موصول، ولا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث ". ابن عمر
[ ص: 172 ]