19568 - قال : الشافعي [ ص: 183 ] . وليس له إذا كفر بالطعام - يعني كفارة اليمين - أن يطعم أقل من عشرة
19569 - قال: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك.
19570 - قال: ، ويجزئ ولد الزنا، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة. وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة
19571 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أنه قال: ابن عمر " " من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة .
19572 - أورده فيما ألزم أصحاب في خلاف مالك . ابن عمر