الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19568 - قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام - يعني كفارة اليمين - أن يطعم أقل من عشرة [ ص: 183 ] .

19569 - قال: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك.

19570 - قال: وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة.

19571 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال: " من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة " .

19572 - أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية