19622 - وروينا في حديث كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن ، عن أبي الخير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقبة بن عامر الجهني " كفارة النذر كفارة اليمين " .
19623 - أخبرناه في آخرين، قالوا: حدثنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث كعب بن علقمة ، فذكره غير أن ذكر ، سقط من إسناده رواه أبي الخير في الصحيح، عن مسلم هارون بن سعيد ، وغيره عن ، أخبرناه ابن وهب ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ، فذكره. ابن وهب
[ ص: 193 ] 19624 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: وسمعت الربيع ، وسأله رجل عن المشي، فحنث بالمشي إلى الشافعي الكعبة ، "فأفتاه بكفارة يمين"، فقال له الرجل: بهذا تقول يا ؟ قال: هذا قول من هو خير مني قال: من هو؟ قال: أبا عبد الله . عطاء بن أبي رباح
19625 - قال : وقد قال غير الشافعي : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا. عطاء
19626 - وقال غيره في الصدقة، يتصدق بجميع ما يملك، إلا أنه قال: ويحبس قدر ما يقوته، فإذا أيسر تصدق الذي حبس، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة.
19627 - قال : قد روى أحمد عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت: مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك: فسئل عن ذلك ابن عباس ، فقالا: " أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها ". وابن عمر
19628 - وقد روينا عن ، ابن عباس ما دل على جواز التكفير، والله أعلم. وابن عمر