12 - من نذر نذرا في معصية الله جل وعز
19630 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع وأصل معقول الشافعي في معاني النذور من هذا، أنه يذهب إلى أن عطاء ، وذلك أن يقول: لله علي إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابني، أو أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله. من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارته
19631 - قال: "وإنما أبطل الله النذر في البحيرة، والسائبة لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة، وبذلك جاءت السنة".
[ ص: 196 ]