19639 - قال : فقال قائل في الشافعي فقال [ ص: 198 ] : يذبح كبشا، وقال قائل في رجل آخر: ينحر مائة من الإبل، واحتجا معا فيه بشيء روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل نذر أن يذبح نفسه؟
19640 - ثم ساق رحمه الله الكلام في حجته إلى أن قال: فإن قال: فأجعله أصلا القول الذي قاله، قيل له - إن شاء الله - : فقد اختلف قوله فيه، فأيها الأصل؟ والسنة موجودة بإبطاله ولا حجة مع السنة. الشافعي
19641 - قال : وهذا كما قال. أحمد
19642 - فقد أخبرنا ، أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، حدثنا ابن أبي مريم الفريابي ، حدثنا ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء في رجل نذر أن يذبح نفسه قال: ( ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة ) حسنة فأفتاه بكبش.
19643 - ورواه ، عن عثمان بن عمر ، فيمن نذر أن ينحر ابنه، ورواية ابن جريج أصح. الثوري
19644 - وكذلك روي عن يحيى بن سعيد النصاري ، عن ، فيمن نذر أن ينحر نفسه. ابن جريج
19645 - ورواه ، عن عكرمة في رجل نذر نفسه أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشا [ ص: 199 ] . ابن عباس
19646 - ورواه ، عن القاسم بن محمد في امرأة نذرت أن تنحر ابنها قال: " لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك" . ابن عباس
19647 - ورواه ، عن كريب مولى ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، فذكر الحديث إلى أن قال: "أتجد مائة من الإبل" قال: نعم قال: " فاذهب فانحر في كل عام ثلاثا لا يفسد اللحم" . ابن عباس
أخبرنا أبو محمد يعني ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب . . . فذكره. ابن عباس
19648 - واختلاف فتاويه في هذا يدل على أنه كان يقولها على رأيه، ولو كان عرف فيه توقيف لم يختلف قوله فيه.