16 - نذر النحر بموضع
19712 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : " الشافعي بمكة لم يجزئه إلا أن ينحر بمكة ، فإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزئه أن ينحر إلا حيث نذر " ، وبسط الكلام فيه. وإن نذر أن ينحر
19713 - وروينا في حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " ، قالوا: لا قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك " .
19714 - وروي ذلك مختصرا عن . ابن عباس
19715 - وروته أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح عدة من الغنم على رأس بوانة، فذكره ولم يذكر العيد. ميمونة بنت كردم
[ ص: 215 ]