6 - المسألة عن الشهود
19775 - قال بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود: الشافعي . ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح وبالسماع أو العيان
19776 - وأكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته نفيا حتى يعدو اليسير الذي لا يكون جرحا جرحه.
19777 - وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلا بأن رآه بال قائما.
19778 - قال: فيقول: عدل علي ولي، ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به، فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه. ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه