الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4 - الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما

19837 - قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل وعز: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .

19838 - فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة، وسمى فيها عدد الشهادة، فانتهى إلى شاهدين.

19839 - فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان.

19840 - وساق الكلام إلى أن قال: وذلك لا يحتمل بحال أن يكون إلا رجلين، ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصي به من تركه، ويكون عليه أداؤه إن فات في موضعه، وبسط الكلام فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية