الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
19949 - أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: " خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم قال: فنزلت فيهم: ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) ، رواه البخاري ، عن علي بن المديني ، عن يحيى بن آدم .

19950 - وفي حديث علي قال: وفيهم نزلت هذه الآية.

19951 - وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض، أو قال: شهادة أهل الكتاب " ، فإنه غلط [ ص: 282 ] .

19952 - وإنما رواه غيره، عن مجالد ، عن الشعبي قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها " .

19953 - هكذا رواه عبد الواحد بن زياد ، عن مجالد .

19954 - ورواه داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن شريح ، "إذا مات الرجل في أرض غربة، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما" .

19955 - وفي رواية إبراهيم ، عن شريح ، أنه "كان لا يجيز شهادة يهودي، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر" .

19956 - وروينا عن أبي موسى الأشعري في " شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم، فأحلفهما بعد العصر، وأجاز شهادتهما " .

19957 - وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية