19949 - أخبرناه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن ابن أبي زائدة محمد بن أبي القاسم ، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، قال: " خرج رجل من ابن عباس بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة ، قالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم قال: فنزلت فيهم: ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) ، رواه عن ، عن البخاري ، عن علي بن المديني . يحيى بن آدم
19950 - وفي حديث علي قال: وفيهم نزلت هذه الآية.
19951 - وأما الذي روي فيه عن ، عن أبي خالد الأحمر مجالد ، عن ، الشعبي عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " جابر " أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض، أو قال: شهادة أهل الكتاب ، فإنه غلط [ ص: 282 ] .
19952 - وإنما رواه غيره، عن مجالد ، عن قال: " كان الشعبي شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها " .
19953 - هكذا رواه ، عن عبد الواحد بن زياد مجالد .
19954 - ورواه ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي شريح ، "إذا مات الرجل في أرض غربة، فلم يجد مسلما ، فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة، فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما" .
19955 - وفي رواية ، عن إبراهيم شريح ، أنه "كان لا يجيز شهادة يهودي، ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية، ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر" .
19956 - وروينا عن في " أبي موسى الأشعري " . شهادة نصرانيين على وصية مسلم لم يشهد موته غيرهم، فأحلفهما بعد العصر، وأجاز شهادتهما
19957 - وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب.