الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
20062 - وبإسناده قال: حدثنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن إسحاق يعني: محمدا ، عن معبد بن كعب ، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " ، قيل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: " وإن كان سواكا من أراك " .

20063 - وفي مسائل حرملة ، عن مالك ، أنه قال: لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه، وقاله الشافعي .

20064 - قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه، وعن جبير بن مطعم ، أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم.

20065 - قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون، وعلى التوراة، والإنجيل، وما عظموا من كتبهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية