16 - من بدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم، أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
20070 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: فالحجة فيه أن الشافعي محمد بن علي بن شافع ، أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب ، نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني طلقت امرأتي ألبتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أردت إلا واحدة؟ " ، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه عن .
20071 - قال : وإذا حلف رسول الله الشافعي ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره.
20072 - قال : وروينا عن أحمد ، عن نافع قال: " ابن عمر " . إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها، فتناكرا، فيمينه بالله ما فعل
[ ص: 308 ]