20080 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا : قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ابن سهل ، عن ، أن رجلا من سليمان بن يسار بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال للذين ادعي عليهم: عمر . تحلفون خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا عن الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا
20081 - زاد في روايته قال: قال أبو سعيد : فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤن بها، ورأى الشافعي اليمين على الليثيين يبرؤن بها، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها، فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه، فهذا وما أدركنا عليه أهل العلم قلنا في رد اليمين. عمر
20082 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأمضيت سنته في رد اليمين على ما جاءت، وسنته في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه على ما جاءت فيه، ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن من النكول شيء يصدقه.
20083 - زاد في القديم: واليمين عليه يبرأ بها إن حلف، ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه.
20084 - ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه، ولا في الحدود كالإقرار.
[ ص: 312 ]