5 - الحلف مع البينة
20304 - أنبأني ، إجازة عن أبو عبد الله أبي العباس ، عن ، عن الربيع قال: الشافعي ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهدين معنى، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " .