7 - القافة ودعوى الولد
20312 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن أبي الحسن ، أن أبا عوانة أخبرهم، حدثنا ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عروة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه، فقال: " ألم تري إلى عائشة مجزز المدلجي نظر إلى أسامة ، وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما " ، فقال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض " عن [ ص: 366 ] ، وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه قال: سمعت يقول: محمد بن إسحاق بن خزيمة قال المزني : قال : أخبرنا الشافعي ، فذكره، أخرجه سفيان البخاري رحمهما الله في صحيحيهما، من حديث ومسلم ، وأخرجاه من حديث سفيان ، ابن جريج وإبراهيم بن سعد ، ، عن والليث بن سعد . الزهري
20313 - وأخرجه ، من حديث مسلم ، عن يونس بن يزيد ، وزاد: "كان مجزز قائفا". الزهري
20314 - قال في رواية الشافعي الزعفراني فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يسر بالحق ويقبله، ولو كان أمر القافة باطلا لقال: لا تقل في هذا شيئا، فإنك وإن أصبت في بعض فلعلك تخطئ في بعض، ولم يطلع الله على الغيب أحدا، ولكنه والله أعلم رآه علما أوتيه من أوتيه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملونه، وهو الذي أدركت عليه أهل العلم والحكام ببلدنا لا اختلاف فيه.
20315 - وفي رواية أبي بكر بن المنذر ، عن قال: قال الربيع : فلو لم يكن في القافة إلا هذا كان ينبغي أن يكون فيه دلالة لمن سمعه لأن الأمر لو كان كما قال بعض الناس لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل في مثل هذا لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره، وفي خطئك قذف لمسلمة أو نفي نسب، وما أقره، إلا أنه رضيه ورآه علما؛ لأنه لا يقر إلا حقا، ولا يسر إلا بالحق. الشافعي
20316 - قال: وأخبرني عدد من أهل العلم من أهل المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يقضون بقول القافة، أخبرهم من كان قبلهم أنهم أدركوا مثل ما أدركوا ولم يروا بين أحد يرضونه عندهم تنازعا في القول بالقافة.