20348  - وأخبرنا  أبو سعيد  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  فيما بلغه عن  شعبة  ، عن  سلمة بن كهيل  قال: سمعت  الشعبي  ، يحدث عن  أبي الخليل  أو ابن الخليل:  " أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد، فاختصموا إلى علي  ، فأمر أن يقترعوا، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية   "  . 
 20349  - قال  الشافعي   : وليسوا يقولون بهذا، وهم يثبتون هذا عن علي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، ولو ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به. 
 20350  - قال  أحمد   : هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه، وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن. 
 20351  - قال  الشافعي   : ونحن نقول بدعاء القافة له، فإن ألحقوه بأحدهما فهو ابنه، وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا إرث له، ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء. 
 20352  - وقد ذكر  الشافعي  هذه الرواية عن علي  في القديم، ثم قال: ولو عرفناها أخذنا بها، وكانت الحجة فيها، وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنهم يثبتون مثلها، ثم يدعونها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					