3 - عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
20453 - استدل ، رحمه الله في الشافعي بقصة إثبات القرعة يونس ، ومريم عليهما السلام. وإقراع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفرا بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
20454 - وأخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، عن الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أبي المهلب ، : " أن رجلا من عمران بن حصين الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم . أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له، وليس له شيء غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " عن أخرجه في الصحيح من حديث مسلم ، عبد الوهاب كان يشك فيه، ورواه عنه وعبد الوهاب على اللفظ الأول، محمد بن المثنى وإسحاق الحنظلي على معنى اللفظ الثاني.