20745 - وأما فأخبرنا ولد المكاتب وماله قبل الكتابة ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن عبد الله بن الحارث قال: قلت ابن جريج لعطاء : رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له، وعبيدا، ومالا غير ذلك؟ فقال: "هو السيد" .
20746 - وقالها ، عمرو بن دينار وسليمان بن موسى .
20747 - وبإسناده قال: أخبرنا ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الله بن الحارث قال: قلت ابن جريج لعطاء : فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه؟ قال: " هو لسيده " قال : قلت ابن جريج لعطاء : وكتمه ولدا له من أمة له أو لم يسأله؟ قال: " هو لسيده " .
20748 - وقالها ، عمرو بن دينار وسليمان بن موسى .
20749 - قال : قلت له: أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد، ولا العبد عند الكتابة؟ قال: " فليس في كتابته ، هو مال سيده" . ابن جريج
20750 - وقالها . عمرو بن دينار
20751 - قال : القول ما قال الشافعي ، عطاء في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد، وكذلك ماله مال السيد. وعمرو بن دينار
[ ص: 457 ]