13 - ما جاء في بيع رقبة المكاتب برضاه
20761 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبيه ، هشام بن عروة ، أنها قالت: جاءتني عائشة ، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني . فقالت لها بريرة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت عائشة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم مع ذلك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بريرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ، ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" عائشة عن ، رواه في الصحيح، عن البخاري ، عن ابن أبي أويس . وأخرجاه من أوجه أخر عن مالك . هشام بن عروة
20762 - قال في روايتنا عن الشافعي : إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة. أبي عبد الله